الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

164

تحرير المجلة

هذا [ أولا ] : وأما [ ثانيا ] فلو سلمنا فرضا ان الولاية إسقاط ولكن لا مانع من تقييد الاسقاط بزمان أو مكان فإن للدائن أن يطالب مدينة بحقه في كل مكان وكل زمان اما لو قال له أسقطت عنك حق المطالبة يوم الجمعة أو في شهر رمضان أو في مكة المشرفة أو المدينة المنورة لزم ذلك ولم يكن له حق المطالبة في تلك الأزمنة أو الأمكنة وهو تقييد مفيد فلا يكون لغوا فتدبره جيدا وأعرفه أصلحك اللَّه . مادة ( 971 ) كما يكون الإذن صراحة يكون دلالة فلو رأى الولي ، الصغير يبيع ويشتري ولم يمنعه وسكت يكون قد اذنه دلالة تقدم غير مرة ان السكوت بذاته لا يدل على شيء ولا اثر له وانما المدار على القرائن التي تقرن به ، وكان هذا غنيا عن البيان لوضوحه وتقدمه كوضوح مادة « 972 » للولي أن يحجر على الصغير بعد ما اذنه ، ، ، الاعلام والتعميم وسيلة ولا يتوقف عليها الحكم وهو أمر استحساني لا ضروري فلو اذن له ثم منعه بعد ذلك صحت معاملاته الواقعة بعد الاذن وبطل الواقع منها بعد الرجوع سواء علم الولي بذلك واعلم أم لا فتدبره . وحيث إن المهم في باب الحجر الذاتي تعين الأولياء ، تعرضت المجلة لبيانهم في مادة « 974 » ولي الصغير في هذا الباب أولا أبوه ثانيا الوصي إلى الآخر ، ، ، وهذا كله مع أنه تطويل بلا فائدة غير واف بجميع أنواع الأولياء والضابطة الجامعة مع اختصارها هي ان أولياء الصبي أبوه وجده في رتبة واحدة ومن سبق تصرفه كان هو النافذ وبطل